محمد بن علي الشوكاني
2532
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
[ الكتاب التاسع والعشرون ] كتاب الوصية تجب على من له ما يوصي فيه ، ولا تصح : ضرارًا . ولا لوارث ( 1 ) ، ولا في معصية ، وهي القرب من الثلث ( 2 ) . ويجب تقديم قضاء الديون . ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال . [ الكتاب الثلاثون ] كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ( 3 ) ، وما بقي فللعصبة ( 4 ) والأخوات مع البنات عصبة ( 5 ) . ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأب لأبوين ، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب ، وللجدة أو الجدات والسدس مع عدم الأم ، وهو للحد مع من لا يسقطه ، ولا
--> ( 1 ) إلا أن يجيز ذلك الورثة ، كما أومأ إليه في « الدراري » ( 2 / 420 ) . ( 2 ) قال في « السيل » ( 3 / 668 ) : أن من وارث لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث ، ومن لا وارث له يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يخش عليه الحاجة إلى الناس ، والوقوع في المسألة المحرمة ولا فرق بين المرض والصحة . . . . ( 3 ) الفروض المقدرة : هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر وارثًا هم : الأم والأب والزوج والزوجة والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لب والأخ لأم والأخت لأم . وانظر : سورة النساء ( 176 ، 12 ، 11 ) . ( 4 ) العصبة هم قرابات اشخص من قبل الأب . ( 5 ) قال في « الدراري » ( 2 / 413 ) : « أي يأخذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري - رقم 6736 - أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت .